تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
210
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ولا يكفى الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ( 1 ) . والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمة أو أليته محكوم بعدم كونه منه ( 2 ) فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر
--> ( 1 ) تعريض على المستمسك ج 2 ص 162 .